ابن أبي جمهور الأحسائي

305

عوالي اللئالي

حيث شاء ، ويتولى من أحب ، فإذا ضمن حدثه ، فهو يرثه ) ( 1 ) . ( 24 ) وروى الحسين بن علوان ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل ، وقال يا رسول الله ، أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " أنت ومالك موهبة الله لأبيك أنت سهم من كنانته ، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما ، جازت عتاقة أبيك ، ويتناول والداك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا باذنه " ( 2 ) ( 3 ) . ( 25 ) وروى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، وعن الباقر عليه السلام . أن رجلا أعتق بعض غلامه ؟ ( فقال علي عليه السلام : هو حر ، ليس لله شريك ) ( 4 ) . ( 26 ) وروى الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليه السلام فيمن أعتق شقصا من عبده وكان معسرا ؟ قال : ( يسعي العبد في حصة الشريك ) ( 5 ) . ( 27 ) وروى القاسم بن محمد بن علي ، عن الصادق عليه السلام قال : ( سألته عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه ؟ قال : يقوم قيمته ، ثم يستسعى فيما

--> ( 1 ) الفقيه ، باب العتق وأحكامه ، باب الحرية ، حديث 5 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب العتق ، باب ( 67 ) من أبواب العتق ، حديث 1 . ( 3 ) هذه الرواية راويها عامي ، فلا يعتمد على قوله . وعلى تقدير تسليمها يمكن حملها على فعل الأب ذلك في صغر الابن وصحة ولايته ، وكان الاعتاق مصلحة ، ولا يصرف ذلك إلى بعد البلوغ ، لزوال الولاية المالية ( معه ) . ( 4 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 57 . ( 5 ) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ ولكن يدل عليه في الجملة ما في الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع ، حديث 2 ، فلاحظ .